96

The Compilation of Differences and Concordances Between the Imami and the Imams of Hejaz and Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Soruşturmacı

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Yayıncı

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

قم

الحار، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة إسخانه أولى. (1) ويبعد الماء عن المغتسل " ويلف على يده خرقة عند غسل سوأتيه ويغسل باقي جسده بلا خرقة. وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في ساير جسده (2).

ويغسله على هيئة غسل الجنابة ليس فيه وضوء، ولا مضمضة، ولا استنشاق، وقال بعض أصحابنا يستحب أن يوضأ، ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة فيه والاستنشاق و به قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يوضأ ويمضمض وينشق (3).

ولا يجلس الميت، وقال جميع الفقهاء: يستحب ذلك (4)، وعند الشافعية في الوجيز:

يجلس الميت أولا جلسة رفيقة فيمسح على بطنه ليخرج الفضلات، ثم يتعهد مواضع النجاسة من بدنه، ثم يتعهد أسنانه ومنخريه بخرقة مبلولة، ثم يوضأ ثلاثا مع المضمضة والاستنشاق ويتعهد شعره بمشط واسع الأسنان، ثم يضجع على جنبه الأيسر فيصب الماء على شقه الأيمن، ثم يضجع على شقه الأيمن ويصب الماء على شقه الأيسر وذلك غسلة واحدة، ثم يفعل ذلك ثلاثا، وأقل الغسل إمرار الماء على جميع أعضائه ثم يبالغ في نشفه صيانة للكفن ويستعمل قدرا من الكافور لدفع الهوام. (5) والواجب عندنا ثلاث غسلات يغسل أولا بماء السدر يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر وثانيا بماء الكافور وثالثا بماء القراح ولا يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة إلا للضرورة، ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء، ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور ييمم بالتراب.

" لا يجوز تسريح لحيته وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يستحب إذا كانت كثيفة ". (6) ولا تقليم أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ. وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه مباح و الآخر أنه مكروه، وتخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها [40 / أ] عنده سنة. (7)

Sayfa 108