307

The Compilation of Differences and Concordances Between the Imami and the Imams of Hejaz and Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Soruşturmacı

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Yayıncı

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

قم

الشركة فصل في الشركة ومن شرط صحتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك (1)، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول، وإن لم يخلطاهما، بأن يعينا المال ويحضراه، ويقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحت الشركة (2).

وإذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، انعقدت [أبي حنيفة]، الشركة بينهما، خلافا لنا وللشافعي (3).

لنا أنه لا خلاف في انعقاد الشركة، بتكامل ما ذكرناه، وليس على انعقادها مع عدمه أو إخلال بعضه دليل (4).

العروض التي لها أمثال، مثل: المكيلات، والموزونات تصح الشركة فيها ولأصحاب الشافعي فيه قولان. لنا أن الأصل جوازه ولا مانع منه (5).

وهذه الشركة التي تسميها الفقهاء شركة العنان. وعلى ما قلناه لا يصح شركة المفاوضة وهي: أن يشتركا في كل ما لهما وعليهما، وما لهما متميزان (6) وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها، وشروطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين، فإن كان أحدهما كافرا أو مكاتبا لم تجز، وأن يتفق قدر المال الذي تنعقد

Sayfa 320