227

The Compilation of Differences and Concordances Between the Imami and the Imams of Hejaz and Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Soruşturmacı

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Yayıncı

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

قم

لا تجوز المسابقة بالأقدام، وهو مذهب الشافعي، وقال قوم من أصحابه: يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة لنا قوله (عليه السلام): لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (1) وكذا لا تجوز المسابقة بالمصارعة بعوض وقال أهل العراق: تجوز وللشافعي فيه وجهان. (2) والمسابقة بالطيور بعوض لا تجوز، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: ما قلناه، و الآخر: أنه يجوز، لأن فيها فائدة من نقل الكتب ومعرفة الأخبار (3).

وكذا لا تجوز بالسفن، للخبر المقدم ذكره ولأصحاب الشافعي فيه وجهان (4).

عقد المسابقة [89 / أ] من العقود الجائزة وفاقا لأبي حنيفة. وهو أحد قولي الشافعي و له قول آخر: وهو أنه من العقود اللازمة. يدل على المسألة أن الأصل براء الذمة ولا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي لزومه (5) وإن قلنا [بأنه] عقد لازم لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} (6) لكان قويا.

Sayfa 240