213

The Compilation of Differences and Concordances Between the Imami and the Imams of Hejaz and Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Soruşturmacı

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Yayıncı

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

قم

أولا، ويطوف بعد السعي طوافا آخر وهو طواف النساء، لأنه لازم في العمرة المفردة كالحج، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان ساق هديا قبالة الكعبة، أو يتبرع بذلك إن شاء، وقد أحل من كل شئ أحرم منه وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما قدمناه (1) وقال الشافعي: في الأم إنها فريضة مثل الحج. وقال في القديم: سنة مؤكدة، وما علمت أحدا رخص في تركه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. (2) لنا قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} والإتمام لا يحصل إلا بالدخول، فوجب، و روي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قرءا {وأقيموا الحج والعمرة لله}، وقوله (عليه السلام) للذي سأله عن الإسلام: هو أن يشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله: ويحج ويعتمر وهذا نص لأنه عد العمرة من فرائض الإسلام. (3)

Sayfa 226