161

The Compilation of Differences and Concordances Between the Imami and the Imams of Hejaz and Iraq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Soruşturmacı

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Yayıncı

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

قم

الحج كتاب الحج وأقسامه ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد فالتمتع: أن يقدم على أفعال الحج عمرة [63 / ب] يتحلل منها واستأنف الإحرام للحج.

والقران أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي.

والإفراد: أن يفرد الحج بين الأمرين معا.

فالتمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها - وهم من كان بينهم وبينها اثنا عشر ميلا فما فوقها - لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه (1)، خلافا الجميع الفقهاء (2).

لنا إجماع الإمامية واليقين لبراءة الذمة (3)، لأن من وجب عليه الحج ولم يكن من حاضري المسجد الحرام [و] حج حجة الإسلام برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا حج غيرها، وما روي من قوله (عليه السلام) لما نزل فرض التمتع وكان قد ساق الهدي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وأمر من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة، فلو كان جائزا في حج الإسلام غيرها أو أفضل على ما يقولون لم يكن لأمره (عليه السلام) بذلك معنى (4)، والتمتع عندنا أفضل من القران والإفراد وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث. وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: القران أفضل.

Sayfa 174