972

Cemalet Makaleler

جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور

Yayıncı

دار النفائس للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

الأردن

الناس يفعلون ذلك مختارين، وهذا أخفُّ عليهم من تولي الاستخلاص بأنفسهم، وليس ذلك بالجائي لهم من رب الدين. والفرق بينه وبين وكالة الاضطرار على بيع المرهون ظاهرٌ لمن تأمله، فلا نطيل به.

= الحطَّابُ نقلًا عن ابن غازي أنه مذهب المدونة والعتبية؛ لأنها وكالةُ اضطرار لحاجة الراهن إلى ابتياع ما اشترى، أو استقراض ما استقرض. وأما لو أطاع الراهنُ المرتهنَ بعد العقد بأن يرهنه رهنًا ويوكله على بيعه عند أجل الدين، فجائز باتفاق. الحطاب: مواهب الجليل، ج ٧، ص ٥٧٠ - ٥٧١. وانظر مزيدًا من التفصيل للآراء في المسألة في: المالكي: التوضيح، "كتاب الرهن"، ج ٦، ص ١٣٣ - ١٣٦.

2 / 994