935

Cemalet Makaleler

جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور

Yayıncı

دار النفائس للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

الأردن

زكاة الحبوب (١)
لَمَّا صدرت مني الفتوى في زكاة الحبوب التي نشرتْها مجلةُ "الهداية الإسلامية" الغراء في الجزء ٣ من المجلد ١١، ورد عليَّ أربعةُ أسئلة من بعض أهل العلم يتطلب زيادةَ البيان، فأردتُ أن أبسطها هنا زيادةً في التبيين، ورجاء للتهمم بمقام "مَنْ يرد الله به خيرا يفقّهْه في الدين". (٢)
أولها: في بيان حال ما شاع على ألسنة بعض طلبة العلم يتناقلونه أن النصاب الشرعي لزكاة الحبوب والثمار هو قفيزان بالقفيز التونسي الذي هو مائة واثنان وتسعون صاعًا بالصاع التونسي.
والجواب عن هذا أن النصاب هو ما بينته في الفتوى، فإني اعتبرت فيه التقدير الشرعي على المذهب المالكي المستند في تقديره إلى صاع المدينة المأثور عن النبي ﷺ، وهو الذي سماه مالك ﵀ في الموطأ المد الأصغر والمد الأول أيضًا، ويقابله المد الأكبر وهو المد الهشامي المنسوب إلى هشام بن إسماعيل المخزومي أمير المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان، وهو يساوي مُدَّيْن من المد النبوي.
والنصابُ خمسة أوسق شرعية، وهي ستة أقفزة وربع قفيز بالقفيز الشرعي. وذلك المقدار قد صيرتُه إلى المكيال التونسي المستعمل الآن والمشتهر في كثير من العالم بقاعدة الرجوع إلى تصيير الصاع النبوي إلى ما يسعه من الماء، وتصيير ذلك المقدار من الماء إلى ميزان الأوقية والدرهم الشرعي.

(١) الهداية الإسلامية، المجلد ١١، الجزء ٦، ذو الحجة ١٣٥٧/ يناير ١٩٣٨ (ص ٢٧٤ - ٢٧٦).
(٢) صحيح البخاري، "كتاب العلم"، الحديثان ١٠ و١٣، ص ١٦ - ١٧ (وكذلك الأحاديث ٣١١٦، ٣٦٤١، ٧٣١٢، ٧٤٦٠)؛ صحيح مسلم، "كتاب الزكاة"، الحديث ١٠٣٧، ص ٣٧١؛ سنن الترمذي، "أبواب العلم عن رسول الله ﷺ"، الحديث ٢٦٤٥، ص ٦٢٤.

2 / 957

Cemalet Makaleler | Usul