881

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Yayıncı

دار المحقق للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٨٦٣ - (٨) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِيِّ قَال: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَال: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١). لم يخرج البخاري عن طلحة في هذا شيئًا.
بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
١٨٦٤ - (١) مسلم. عَن عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ قَالت: سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (أَرْبَعٌ كُلهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٢) (٣). وفِي طَرِيقٍ أُخرى: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ (٤)، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا). وفِي آخر: " [الْعَقْرَبُ" بَدَل "الحيَّة".
١٨٦٥ - (٢) وعَنِ ابْن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال] (٥): (خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، والْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٦). وفِي رِوَايَةٍ: "فِي الْحَرَمِ خَمْسٌ" هُوَ الصَّحيح فِي حدِيث عائشةَ، وغيره (٧)، وكذلك قال البخاري، ولم يذكر في حديثه: "الحل"

(١) مسلم (٢/ ٨٥٥ رقم ١١٩٧).
(٢) "الكلب العقور" العاقر: الجارح، وليس المراد تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبًا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها.
(٣) مسلم (٢/ ٨٥٦ رقم ١١٩٨)، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٩)، وانظر (٣٣١٤).
(٤) الأبقع: ما خالط لونه لون آخر.
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٦) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩)، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٦)، وانظر (٣٣١٥).
(٧) في (ج): "وغيرها".

2 / 209