825

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Yayıncı

دار المحقق للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيةِ، فَلَمَّا قَدِمَ أرَسُولُ اللهِ ﷺ، (١) الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. الحديث. وزاد في آخر: وَكَانَ يَوْمًا تُستَر فِيهِ الكَعْبَة.
١٧٢٣ - (٥) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ (٢) رَمَضَانُ، فلمّا افتُرِضَ رَمَضَانُ قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِن عَاشُورَاءَ يَوْم مِن أيامِ اللهِ ﷿، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ) (٣).
١٧٢٤ - (٦) وعَنْهُ أَنهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَانَ يَوْمًا تَصُومُهُ (٤) أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ) (٥). وفي طريق أخرى: "فَمَنْ أَحَبَّ مسلم أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ". قَال نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إِلا أنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.
من ألفاظ البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا قَال: صَام النبِيُّ ﷺ عَاشُورَاء وأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إلا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.
١٧٢٥ - (٧) وعَنِ ابْنِ عُمَر قَال: كَانَ عَاشُورَاء تَصُومُه (٤) أَهلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَال: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ) (٦). ذكره في تفسير ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٧).

(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٢) في (ج): "يفرض".
(٣) مسلم (٢/ ٧٩٢ - ٧٩٣ رقم ١١٢٦)، البخاري (٤/ ١٠٢ رقم ١٨٩٢)، وانظر (٢٠٠٠، ٤٥٠١).
(٤) في (ج): "يصومه".
(٥) انظر الحديث الذي قبله.
(٦) انظر تخريج البخاري في الحديث رقم (٥) في هذا الباب.
(٧) سورة البقرة، آية (١٨٣).

2 / 153