734

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Yayıncı

دار المحقق للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

البخاري غير هذا الحديث الواحد.
١٥٠٧ - (١٥) مسلم. عَنْ مَيمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، [فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ]، (١) فَقَال: (لَوْ أَعْطَيتِهَا أَخْوَالكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ) (٢). خرَّجه البخاري في كتاب "الهبة" من حديث ميمونة أيضًا أَنهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيهَا فِيهِ قَالتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَال: (أَوَ فَعَلْتِ (٣)؟) قَالتْ: نَعَمْ. قَال: (أَمَا إِنكِ لَوْ أَعْطيهَا أَخْوَالكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ) (٤). ذكره في باب (٥) "هبة المرأة لغير زوجها وعتقها" وله في طريق منقطع علقه بترجمة (٦) "لَو وَصَلتِ بَعْض أَخْوَالِك.
١٥٠٨ - (١٦) مسلم. عَنْ زَينَبَ الثَّقَفِيَّة امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ). قَالتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ (٧)، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيرِكُمْ. قَالتْ: فَقَال لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالتْ (٨): فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا مْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيهِ الْمَهَابَةُ قَالتْ (٩): فَخَرَجَ عَلَينَا بِلالٌ فَقُلْنَا

(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٢) مسلم (٢/ ٦٩٤ رقم ٩٩٩)، البخاري (٥/ ٢١٧ - ٢١٨ رقم ٢٥٩٢)، وانظر (٢٥٩٤).
(٣) في (ج): "وفعلت".
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) في (أ): "كتاب".
(٦) هو رقم (٢٥٩٤) المتقدم ذكره.
(٧) "خفيف ذات اليد": قليل المال.
(٨) قوله: "قالت" ليس في (ج).
(٩) في (ج): "قال".

2 / 62