714

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Yayıncı

دار المحقق للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

لم يخرج مسلم بن الحجاج (١) شيئًا مما في هذا الكتاب.
١٤٧٧ - (١٢) وللبخاري في (٢) ترجمةِ باب لا يُجْمَعُ بَينَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ" ثُمَّ قَال: ويُذْكَر عَن سَالِم عَن ابْن عُمَرٍ عَن النبِيِّ ﷺ مِثلَهُ (٣). وهذا أيضًا تفرد به البُخَارِي.
١٤٧٨ - (١٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (لَيسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَة) (٤). وفي لفظ آخر: (لَيسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَة إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ). ولم يَقُلِ البُخارِي: "إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ".
١٤٧٩ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ الله ﷺ فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلا أَنهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ الله، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنكُمْ تَظلمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ (٥) أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ (٦) فِي سَبِيلِ الله، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا). ثُمَّ قَال: (يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ (٧) أَبِيهِ) (٨). وقَال البُخَارِي: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ. وذكر الحديث، وفيه: "وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِبِ عَمُّ رَسُولِ الله ﷺ فَهِيَ عَلَيهِ صَدَقَة وَمِثْلُهَا مَعَهَا". وَقَال: قَال ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ

(١) قوله: "ابن الحجاج" ليس في (ج).
(٢) قوله: "في" ليس في (ج).
(٣) البخاري (٣/ ٣١٤ باب رقم ٣٤).
(٤) مسلم (٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ رقم ٩٨٢)، البخاري (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧ رقم ١٤٦٣)، وانظر (١٤٦٤).
(٥) "احتبس" أي: وقفها في سبيل الله.
(٦) "أعتاده" آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها.
(٧) "صنو أبيه" أي: مثل أبيه.
(٨) مسلم (٢/ ٦٧٦ - ٦٧٧ رقم ٩٨٣)، البخاري (٣/ ٣٣١ رقم ١٤٦٨).

2 / 42