688

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Yayıncı

دار المحقق للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

أَثْوَابٍ بيضٍ سَحُولِيَّةٍ (١) مِنْ كُرْسُف (٢) لَيسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَة، أمَّا الْحُلَّةُ (٣) فَإِنمَا شُبِّهَ عَلَى الناسِ فِيهَا (٤) أَنهَ اشْترِيت لَهُ لِيُكَفنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلةُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي بَكْرٍ فَقَال: لأَحْبِسَنهَا حَتى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي، ثُمَّ قَال: لَوْ رَضِيَ بهَا (٥) الله لِنَبِيِّهِ لَكَفنَهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا (٦). وفي لفظ آخر: قَالتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ الله ﷺ فِي حُلةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانت لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ (٧) يَمَانِيَةٍ لَيسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاعِمَامَة (٨)، فَرَفَعَ عَبْدُ الله الْحُلةَ، فَقَال: أُكَفنُ فِيهَا، ثُمَّ قَال: لَمْ يُكَفنْ فِيهَا رَسُولُ الله ﷺ وَأُكَفنُ فِيهَا! فَتَصَدَّقَ بِهَا. ذكر البخارِي من هذا الحديث الأثواب التي كفن فيها رَسُولُ الله رسول ﷺ.
١٤٠٥ - (٣٥) مسلم. عَن عَائِشَةَ قَالتْ: سُجِّيَ (٩) رَسُولُ الله ﷺ حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ (١٠) (١١). وقال البخارِي: بِبُرْدِ حِبَرَةٍ.

(١) "سحولية" نسبة إلى سحول قرية باليمن تُعمل فيها هذه الثياب.
(٢) "كرسف" هو القطن.
(٣) "الحلة" ثوبان، إزار ورداء من جنس واحد.
(٤) قوله: "فيها" ليس في (أ).
(٥) في (ج): "لو رضيه".
(٦) مسلم (٢/ ٦٤٩ - ٦٥٠ رقم ٩٤١)، البخاري (٣/ ١٣٥ رقم ١٢٦٤)، وانظر (١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٣٨٧).
(٧) في هامش (أ): "سحولية" وفوقها "ح".
(٨) في (ج): "عمامة ولا قميص".
(٩) "سجي" معناه: غطي جميع بدنه.
(١٠) "حبرة" هي ضرب من برود اليمن يكرن مُوَشيًا مخططا.
(١١) مسلم (٢/ ٦٥١ رقم ٩٤٢)، البخاري (٣/ ١١٣ رقم ١٢٤١)، وانظر (٣٦٦٧، ٣٦٦٩، ٤٤٥٢، ٤٤٥٥، ٥٧١٠).

2 / 16