ذَلِكَ فَقَال: (صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ) (١). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
٩٧٧ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قَال: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ في الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَينِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (٢). ولا أخرج البُخَارِي أيضًا هذا الحديث.
٩٧٨ - (٣) مسلم. عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَال: سَألْتُ ابْنَ عبَاسٍ كَيفَ أُصَلِّي إذَا كُنْتُ بِمَكةَ إذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقال: رَكْعَتَينِ سُنةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ (٣). ولا أخرج البُخَارِي أيضًا هذا الحديث لا عن ابن عباس ولا عن غيره.
٩٧٩ - (٤) مسلم. عَن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ قَال: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ في طَرِيقِ مَكةَ قَال: فَصَلَّى لَنَا الظهْرَ ركْعَتَينِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلنا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ (٤)، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَازَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَة نَحْوَ حَيثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَال: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟ قُأتُ: يُسَبِّحُونَ (٥). قَال: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أتْمَمْتُ صَلاتي، يَا ابْنَ أَخِي! إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَينِ حَتى قَبَضَهُ اللهُ ﷿، وَصَحِبْتُ أبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكعَتَينِ حَتى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَينِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَينِ حَتى قَبَضَهُ اللهُ، وَقَدْ قَال
(١) مسلم (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٦).
(٢) مسلم (١/ ٤٧٩ رقم ٦٨٧)
(٣) مسلم (١/ ٤٧٩ رقم ٦٨٨).
(٤) "رحله" أي: منزله.
(٥) المسبح هنا: المتنفل، والسُّبْحة هنا: صلاة النفل.