351

Sahihayn Arasında Toplama

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Yayıncı

دار المحقق للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

قَال: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينَا فَقَال: (أَلا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟). فَقُلْنَا (١): يَا رَسُولَ الله! وَكَيفَ تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَال: (يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) (٢). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٥٩٠ - (١١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَيضًا قَال: كُنَّا إِذَا صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَينِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَلامَ تُومِئُونَ بِأَيدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيلٍ شُمْسٍ!؟ وإِنَّمَا (٣) يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ (٤) عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ) (٥). وفِي لفظٍ آخر قَال: صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيدِينَا: السَّلامُ عَلَيكُمُ، السَّلامُ عَلَيكُمْ، فَنَظَرَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَال (٦): (مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيلٍ شُمْسٍ؟ ! إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلا يُومِئْ بِيَدِهِ). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٥٩١ - (١٢) مسلم. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ (٧): (اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِف قُلُوُبكُمْ، لِيَلِنِي (٨) مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنُّهَى (٩)، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). قَال أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلافًا (١٠). زاد في طريق آخرى عن ابن مسعود (١١): (وَإِيَّاكُمْ

(١) في (ج): "قلنا".
(٢) مسلم (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣٠).
(٣) في (ج): "إنما".
(٤) في حاشية (ج): "عن".
(٥) مسلم (١/ ٣٢٢ رقم ٤٣١).
(٦) في (ج): "فقال رسول الله ﷺ".
(٧) في (ج): "فيقول".
(٨) في (ج): "وليلني".
(٩) "الأحلام والنهى" أولو الأحلام العقلاء، وقيل: البالغون، والنهى: العقول.
(١٠) مسلم (١/ ٣٢٣ رقم ٤٣٢).
(١١) قوله: "عن ابن مسعود" ليس في (ج).

1 / 303