Sahihayn Arasında
باب: ما يباح من لبس الحريرق.
2483 - (خ م) عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان، مع عتبة بن فرقدا إنه ليس من كذك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. فأشيع المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في اه و رحلبك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير! فيإن ه رسول الله نهى عن لبوس الحرير: قال إلا هكذا. ورفبع لنا ه (1) هذه الرواية عن جابر.
(2) هذه الرواية عن علي .
2483- اللفظ لمسلم.
409
============================================================
رسول الله إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. [خ 5828، م 2069] و - وفي رواية لمسلم عن عمر: نهى رسول الله عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أريع.
2484 -(4) عن عبد الله - مولى أسماء. قال : أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر. فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال: أما ما ذكرت من رجب، ه فكيف بمن يصوم الأبد. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت هاه وعمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ة يقول: (إنما يلبس الحريرعوه من لا خلاق له) فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان.
فرجعت إلى أسماء فأخبرتها فقالت : هذه جبة رسول الله.
فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية. لها لبنة ديباج. وفرجاها مكفوفانه بالديباج. فقالت: كانت هذه عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضته و قبضتها . وكان التبي يلبسها. فنحن نغسلها للمرضى ونستشفي بها . اه [م 2069] 2485- (خم) عن أنس قال: رخص رسول الله للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما.
Bilinmeyen sayfa