Sahihayn Arasında
2257 - (خ) عن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي أنزل على رسول الله أحدث الكتب بالله ، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا 2253_ مكرر - أخرجه البخاري في ترجمة باب شهادة الإماء والعبيد من كتابه الشهادات.
2254- ما بين القوسين في البخاري ولم يرد في المخطوطتين .
307
============================================================
كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله، ما [خ 7363] رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم .
و (خ) عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدئين الذين يحدثون عن الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
(خ 7361] 2258 - (خ م) عن عبد الله بن الزبير عن أبيه: أن رجلا من الأنصار، خاصم الزبير عند النبي في شراج الحرة، التي يسقون بها ه النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي، فقال رسول الله للزبير : (اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك). فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه ه ورسول الله، ثم قال : (اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر). فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك : {فلا ورتك لا يؤمنو حت يحكمود فيماشجر بينهه ) . اخ 2359 ، م 2357] - وللبخاري وحده من رواية عروة: فاستوعى رسول الله قيلة حينئده حقه للزبير، وكان رسول الله قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه وا سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله استوعى للزبير جوا حقه في صريح الحكم.
(خ 2708] 308
============================================================
3 محتاب القتل 2 اياب: النهي عنه وإثمه) 2259- (خ) عن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال : رسول الله: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما هاه [خ 6862] حراما).
Bilinmeyen sayfa