نصرانيًّا بأرض الحبشة، وأن النجاشي زوجها النبي ﷺ، وأمهرها من عنده، وقصتها في كتب المغازي والسير) (^١)، وذكرها أئمة (^٢) العلم، واحتجوا بها على جواز الوكالة في النكاح.
قال الشافعي في رواية الربيع (^٣)، في حديت عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ قال:
٢٧٢ - "إذا أنكح الوليان فالأول أحق" (^٤).
قال: "فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة ...،
٢٧٣ - مع توكيل النبي ﷺ عمرو بن أمية الضمري، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان" (^٥).
وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضًا، رواية الربيع (^٦): "ولا يكون الكافر وليًّا لمُسْلمة وإن كانت ابنته (^٧)، قد زوج ابن سعيد بن
(^١) سقط من (ظ، ت) ما بين القوسين.
(^٢) في (ظ) (أهل).
(^٣) انظر: الأم (٦/ ٤١ - ٤٢) ط- دار الوفاء.
(^٤) وأخرجه أحمد في المسند (٥/ ١١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٣٩) وغيرهما. وقد وقع فيه اختلاف هل هو من مسند عقبة أم من مسند سمرة؟.
والصحيح أنه من مسند سمرة كما رجحه أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي فالسند صحيح. انظر: المرسل الخفي (٣/ ١٣١٠ - ١٣١١).
(^٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ١٣٩) وهو مرسل.
(^٦) وقع في (ح) (رواه الربيع)، انظر الأم (٦/ ٣٨ - ٣٩).
(^٧) في (ش، ت، ظ) (بنته).