317İstilamالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - 489 AHأبو المظفر السمعاني - 489 AHSoruşturmacıد. نايف بن نافع العمريYayıncıدار المنار للطبع والنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılıما بينYayın YeriالقاهرةTürlerShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•BölgelerTürkmenistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklular(مسألة)المستفاد في خلال الحول لا يضم إلى النصاب الذي عنده في الحول بل يستأنف له الحول عندنا.وعندهم: إذا كان من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بحوله.لنا:ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي ﵇ قال: «من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول».ورواه أيضًا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﵇، ذكر هذين الخبرين أبو عيسى الترمذي في2 / 31KopyalaPaylaşAI Sormak