خاتمَةٌ: تَشتَملُ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ
أَحدُهَا (^١):
أَنَّه ينْبغي التَّحَرُّز مِن الاِنْتِسَاب إليْه ﷺ إلّا بحَقٍّ
٣٥٣ - فقد روى البخاريُّ في مناقب قريش من "صحيحه" (^٢) من طريق عبد الواحد بن عبد الله النَّصْرِي: سمعتُ واثلةَ بنَ الأَسْقَع ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ:
"إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ يُري عَيْنَهُ (^٣) مَا لَمْ تَرَ (^٤)، أَوْ يَقُولُ عَلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ مَا لُم يَقُلْ".
٣٥٤ - ومن طريق يحيى بن يَعمر، عن أبي الأسود الدِّيليِّ عن أبي ذَرٍّ ﵁ أَنَّهُ سَمِع النَّبِيَّ ﷺ يقول:
"لَيْسَ مِنْ (^٥) رَجُلٍ ادَّعى لغير أَبِيه -وهو يعلمه- إِلَّا كَفَرَ، ومَنْ ادَّعَى قَوْمًا
(^١) (أحدها) لم ترد في (هـ)، ووقع في (م): منها.
(^٢) كتاب المناقب - باب (٥) (٦/ ٥٤٠ - مع الفتح) - رقم (٣٥٠٩) قال: حدَّثنا علي بن عيَّاش، حدَّثنا حَريز قال: حدَّثني عبد الواحد به.
(^٣) في (م) تحرَّفت إلى: أو يروي عنه!
(^٤) في (م): (ما لم يَر) بالتحتانية.
(^٥) في (م) مني.