499

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Yayıncı

دار الميمان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1430 AH

Yayın Yeri

الرياض

والوظيفية ونحو ذلك، فينظر في الصرف عليه مصرفًا أو موردا غير الزكاة.
٣٧ - أن المؤلفة قلوبهم صنفان:
١ - كفار.
٢ - ومسلمون.
فأما الصنف الأول: وهم الكفار، فينقسمون قسمين أيضا:
أ - من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام.
ب - من يخشى شره فيعطى لكف شره.
وأما الصنف الثاني: وهم المسلمون، فعلى أربعة أقسام:
أ - من يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار.
ب - من يرجى بعطائهم قوة إيمانهم.
جـ - من يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم.
د - من يرجى بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها.
فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾، فيجوز إعطاؤهم الزكاة.
٣٨ - مشروعية صرف الزكاة لرؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام، لما فيه من استنقاذ لهم من النار، ودعوة لغيرهم للإيمان، وتقوية لدين الإسلام.
٣٩ - المراد بمصرف الرقاب: إعتاق الأرقاء من المسلمين، كما يشمل المصرف المكاتبين، وفكاك أسرى المسلمين، ولا يشمل ذلك المصرف تحرير الشعوب الإسلامية من الكافرين.

1 / 561