473

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Yayıncı

دار الميمان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1430 AH

Yayın Yeri

الرياض

كما اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة من موضعها إذا استغنى أهل ذلك الموضع عن الزكاة كلها أو بعضها (١).
واختلفوا في حكم نقلها إذا كان في البلد مستحق لها على أقوال:
القول الأول: لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه، وهو قول الجمهور من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: يكره نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه لغير قريب وأحوج، وهو قول الحنفية (٥).
أَدلة القولين:
أدلة القول الأول:
١ - عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا ﵁ إلى أهل اليمن، قال له: "فَأَعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أكنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم" (٦).

(١) ينظر: المراجع السابقة.
(٢) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٣٥٩، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠١.
(٣) ينظر: مغني المحتاج ٤/ ١٩١، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ٢٠٤، وقيد الشافعية ذلك بما إذا لم يفرقها الإمام، وأما إذا فرقها الإمام أو الساعي فيجوز نقلها في الأصح، لأن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة، وكذا الساعي.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٥٦٠، كشاف القناع ٢/ ٢٦٣.
(٥) وقد خص الحنفية ذلك بما يكون عند تمام الحول، فأما قبل تمامه فلا يكره مطلقا، ينظر: فتح القدير ٢/ ٢٧٩، البحر الرائق ٢/ ٢٦٩.
(٦) تقدم تخريجه (٤٤).

1 / 533