463

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Yayıncı

دار الميمان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1430 AH

Yayın Yeri

الرياض

٨ - أن النبي ﷺ فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان، ولو كانت القيمة معتبرةً لفَرَضَها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى (١).
ونوقش: أولًا: بأن ذلك من قياس الحاضر على الغائب المجهول، فإنهم قاسوا عصرهم على عصر النبي ﷺ، وظنوا أن هذه الأشياء لما كانت مختلفةَ القيم في عصرهم، كانت كذلك في عصر النبي ﷺ، وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، وإلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها.
ثانيًا: أن هذه دعوى غير مسلمة، فإن النبي ﷺ غاير بين هذه الأشياء ولم يسو بينها (٢).
أدلة القول الثاني (٣):
١ - أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله ﷺ: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" (٤)، والإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة (٥).
ويناقش: بأن الحديث ضعيف، وأن الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام أيضًا.

(١) المرجع السابق، وسيأتي من استدلالات القول الثاني ما يكون جوابا لبعض أدلة القول الأول.
(٢) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص ١١٤).
(٣) غالب هذه الأدلة قد انتظمها كتاب تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، لأبي الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري، فراجعه إن شئت المزيد.
(٤) سبق تخريجه (ص ٣٥٩).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٣.

1 / 523