459

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Yayıncı

دار الميمان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1430 AH

Yayın Yeri

الرياض

المبحث الثاني إخراج القيمة في زكاة الفطر
اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوصة (١) كما في حديث ابن عمر ﵁: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير (٢)، وفي حديث أبي سعيد ﵁: كنا تخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب (٣) وأما إخراج قيمتها للفقير، سواء كان ذلك بغير سبب، أو بسبب؛ كحاجة الفقير للنقود، أو تعذر شراء المزكي لزكاة الفطر، أو لكون إخراجها نقدًا هو الأيسر جمعًا وحفظًا ونقلًا وتوزيعًا لجهات الجمع كالجمعيات ونحوها (٤)، فقد اختلف فيه الفقهاء في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين:

(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر (٥٦).
(٢) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر برقم: (١٤٣٢)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (٩٨٤).
(٣) متفق عليه: رواه البخاري، كتاب أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر صاع من طعام برقم: (١٤٣٥)، ورواه مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (٩٨٥).
(٤) وهذا وجه كون المسألة من النوازل.

1 / 519