447

Alimlerin Mezheplerine Genel Bakış

الإشراف على مذاهب العلماء

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Yayıncı

مكتبة مكة الثقافية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

رأس الخيمة

وقال النعمان: وإن كان الخيار للبائع أو للمشتري فمر يوم الفطر فالصدقة على الذي يصير العبد له.
وقال الثورى: إذا كان الخيار للمشتري فالصدقة عليه.
قال أبو بكر:
م ١٠٤٦ - وأما العبد المستعار، والمودع، والمواجر، وأمهات الأولاد، والمعتق منهم إلى أجل، والمدبر فزكاة الفطر على السيد فيهم، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
١٦ - باب عبيد عبد الرجل
م ١٠٤٧ - كان أبو الزناد، ومالك، وأصحاب الرأي يقولون: ليس على السيد فيهم صدقة الفطر.
وقال الشافعي: عليه أن يخرج عنهم.
١٧ - باب العبيد يكونون بيد العامل من مال القراص
م ١٠٤٨ - وقال مالك، والشافعي في العبيد يكونون بيد العامل من مال القراص: زكاتهم على رب المال.
وقال أصحاب الرأي: لا زكاة فيهم.

3 / 70