إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Soruşturmacı
إبراهيم بهادري
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu al-Majd al-Halabi (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Soruşturmacı
إبراهيم بهادري
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
فإرسال الفحول من الإبل على إناثها بعدد البيض ويكون نتاجها هديا إن كان لمن لزمه إبل وإلا فعن كل بيضة شاة وإلا فالصيام المذكور.
وفي بيض الدجاج أو الحجل (1) إرسال فحولة الغنم (2) في إناثها على العدد فما نتج كان هديا.
وفيما لا مثل له كالعصفور وشبهه إما قيمته أو عدلها صياما، وفي قتل الأسد ابتداء كبش، وفي الزنبور أو الجرادة كف من طعام وفيما زاد على ذلك مد وفي كثيره دم شاة.
وإذا رمى المحرم صيدا فأصابه وفاته بغيبته عنه لزمه فداؤه فإن شاهده بعد ذلك كسيرا لزمه ما بين قيمته في حالي صحته وكسره، والمشارك في ذلك كالمستبد به والدال كالقاتل إذا قتل ما دل عليه، ولا بأس بصيد البحر ولا بالدجاج الحبشي.
ومنه ما لا يلزم فيه كفارة إلا مع العمد دون السهو وهو إما مفسد للحج فالجماع في الفرج في إحرام العمرة وكذا في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة وكذا بعد وقوفها قبل الوقوف بالمشعر ويلزم إفساد الحج وإن كان فاسدا أو إعادته قابلا وكفارة بدنة وهي كفارة الوطئ في الدبر، وإتيان العبد أو البهيمة (3) وهل يفسد ذلك ويوجب الإعادة إذا كان قبل الموقفين أو أحدهما أم لا؟ فيه تردد.
وإما غير مفسد فالبدنة أيضا كفارة من أمني بتقبيل الزوجة أو مباشرتها
Sayfa 129
1 - 135 arasında bir sayfa numarası girin