108

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Soruşturmacı

إبراهيم بهادري

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو امرأة إلى وسطها (1) أو استدخال ما غلظ من غبار نفض (2) أو غيره، أو تعمد كذب على الله أو على رسوله أو أحد الحجج - عليهم السلام -، أو إذا أدرك الفجر للجنب بعد انتباهتين ونومه مع القدرة على الغسل حتى يدركه طلوعه وهو مخير بين العتق والإطعام والصوم.

وهذه كفارة اختيار الفطر في صوم النذر والعهد المعينين بوقت لا مثل له وكفارة (3) تعمد فسخ الاعتكاف.

وكفارة البتر أو كفارة جز المرأة شعرها في المصاب أو نتفه وهي كفارة جزاء الصيد إن كان نعامة، وهي كفارة القتل والظهار إلا أنهما على الترتيب، وأما دون ذلك فكفارة قتل المحرم البقرة أو الحمار الوحشيين ثلاثون يوما إن استطاع وإلا فتسعة أيام، وله إذا عجز عن صوم الستين يوما في قتل النعامة أن يصوم ثمانية عشر يوما. وفي الظبي وما في حكمه ثلاثة أيام، وكذا في كل بيضة من بيض النعام لم يتحرك فيها الفرخ (4) ولمن جنى (5) بكسرها أو أكلها، إبل. وما لا مثل له من النعم عن كل نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم، هذا إذا كان في الحل.

وأما في الحرم فعليه من الكفارة (6) القيمة أو مضاعفتها. وكفارة حلق الرأس أيضا ثلاثة أيام وهي كفارة اليمين في غير البراء. وكفارة من أفطر في يوم

Sayfa 120