105

إشارة السبق إلى معرفة الحق

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Soruşturmacı

إبراهيم بهادري

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

إطعام مسكين ولا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره من الموانع، وعلى ذي العطاش المرجى زواله، فإن كفارته عن كل يوم إطعام مدين أو مد من طعام.

وكذا حكم صوم الحامل المقرب والمرضع مع خوفهما على ولديهما. فأما من به عطاش لا زوال له والشيخ أو المرأة الكبيران فلا قضاء عليهم، بل ما ذكرناه من الكفارة (1).

وقيل (2) في الكبير الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضربه ضررا زائدا، وإلا متى عجز عن الاستطاعة ولم يطقه أصلا لم يلزمه شئ.

ومتى وقع شئ مما يلزم منه (القضاء خاصة أو) (3) القضاء والكفارة سهوا أو نسيانا لم يكن له حكم.

وصوم النذر والعهد (4) بحسبهما إن أطلقا من تعيين الوقت وتخصيص موضع يقعا فيه تساوت الأوقات (5) التي يصح قومها، والأماكن في الابتداء بهما، ولا فسحة مع زوال الأعذار في تأخيرهما.

وإن قيدا بوقت معين لا مثل له وجبا فيه بعينه، فإن خرج ولم يقعا فيه، لضرورة محوجة، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده، وإن كان عن اختيار لزما فيه جميعا، وإن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إن كان اضطرارا ويتبعه الإثم إن كان

Sayfa 117