562

Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

الثانية ١٤٠٥ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٥م

Yayın Yeri

بيروت

* صحيح.
رواه أحمد (٥/١٤٧ و١٦٠ و١٦٨) ومسلم (٢/١٢١) وأبو عوانة (٢/٣٥٦) من طرق عن أبى العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر به نحوه، ولفظ الكتاب مركب من روايتين:
الأولى: من طريق بديل بن ميسرة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول الله ﷺ وضرب فخذى: " كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل "
الأخرى: من طريق أيوب عن أبى العالية البراء قال: " أخر ابن زياد الصلاة، فجاءنى عبد الله بن الصامت، فألفيت [١] له كرسيًا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفتيه وضرب فخذى وقال: إنى سألت أبا ذر كما سألتنى، فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: إنى سألت رسول الله ﷺ كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إنى قد صليت، فلا أصلى " - والسياق لمسلم -.
وفى رواية له من طريق أبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله ﷺ: " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة (زاد فى رواية): وإلا كنت قد أحرزت صلاتك ".
وأخرجها أحمد أيضًا (٥/١٤٩ و١٦٣ و١٦٩) .
(٤٨٤) - (حديث: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه (ص ١١٧) .

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: فألقيت﴾

2 / 240