(٤٦٦) - (حديث: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " رواه مسلم (ص ١١٣) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (٢/١٧١) وأبو عوانة (٢/٢٧٠ و٢٧١) وأحمد (٤/٣٦٦ و٣٦٧ و٣٧٢و ٣٧٥) من حديث زيد بن أرقم قال: " خرج رسول الله ﷺ على أهل قباء، وهم يصلون الضحى فقال ... فذكره ".
وفى رواية: " أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله ﷺ قال ... " فذكره.
(٤٦٧) - (حديث أبى قتادة أن النبى ﷺ قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " رواه الجماعة (ص ١١٣) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/٢٩٣) ومسلم (٢/١٥٥) وأبو داود (٤٦٧) والنسائى (١/١١٩) والترمذى (٢/١٢٩) وابن ماجه (١٠١٣) وكذا مالك (١/٦٢/٥٧) والدارمى (١/٣٢٣ - ٣٢٤) والبيهقى (٣/٥٣) وأحمد (٥/٢٩٥ و٢٩٦ و٣٠٣و ٣١١) واللفظ للبخارى وكذا مسلم والبيهقى وأحمد.
ولفظ مالك - وهو رواية الآخرين من طريقه -: " ... فليركع ركعتين قبل أن يجلس ". وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وزاد أبو داود فى رواية: " ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته ".
وإسناده صحيح.
وفى رواية لمسلم وأبى عوانة عنه قال: