عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية: سألت نافعا عن الرجل يصلى وهو مشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وقد خالفه فى متنه معمر فقال: عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل فى الصلاة معتمدا على يده [اليسرى] ". وفى رواية: " على يديه ".
أخرجه أبو داود (٩٩٢) والحاكم (١/٢٣٠) والبيهقى (٢/١٣٥) وأحمد (٢/١٤٧) والسراج (٣٢/١) كلهم عن عبد الرزاق عنه به.
والزيادة للحاكم وقال: " صحيح على شرطهما ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا، إلا أن معمرا وإن كان من الثقات الأعلام، وأخرج له الشيخان، فقد قال الذهبى: " له أوهام معروفة، احتملت له فى سعة ما أتقن ".
قلت: فمخالفته لعبد الوارث - وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ - قد لا تحتمل، لكن لم يتفرد بهذا اللفظ، فقد رواه هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ رأى رجلا ساقطا يده فى الصلاة، فقال: لا
تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون ".
أخرجه أبو داود (٩٩٤) والبيهقى وأحمد (٢/١١٦)، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، وهو يصحح لفظ معمر، فالظاهر أن ما رواه عبد الوارث قضية أخرى غير هذه، وكلتاهما ثابتة عن ابن عمر الأولى موقوفة، والأخرى مرفوعة. والله أعلم.
والحديث سكت عليه المنذرى فى " مختصر سنن أبى داود " (١/٤٥٨) بألفاظه الثلاثة، ولم يعز شيئا منها لابن ماجه!