531

Salik'e Rehber

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل
ولا يجوز للمحرم لبس الخفين والقفازين والشمشكين (١) فإِن عدم النعلين أو وجدهما غاليين قطع الخفين من أسفل الكعبين.
وإِذا لم يجد المحرم النعلين ووجد الخفين فقطعهما أسفل من الكعبين (٢)، فروى ابن القاسم: أنهُ لا شْيء عليه.
وذكر ابن حبيب أنه سمع ابنَ الماجشون يقول: إِن عليه الفدية؛ لأن النعال قد كثرت اليوم، وإِنما كانت الرخصة فيما مضى لقلتها.
وفي كلام سند، من كتاب الحج من الطراز، ما يقتضي أنَّ على المحرم أن يعد النعلين إِذا علم أنهما لا يوجدان في الميقات، وكان واجدًا لثمنهما (٣).
فرع:
فإِن وجد نعلين واحتاج إِلى لبس الخفين لضرورة بقدميه، وقطعهما من أسفل الكعبين *، لزمته الفدية؛ رواه ابن القاسم عن مالك.

(١) ب: والشمسكين.
(٢) وإِذا لم ... الكعبين: ساقط من (ب).
(٣) ر: لقيمتهما.

2 / 549