452

Salik'e Rehber

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Soruşturmacı

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
ولو أصابت البناء القائم وسقطت في المرْمَى أجزأه، كما إِذا أصابت المحمل ثم سقطت بنفسها في الجمرة.
فرع:
ولو ثبتت في شقوق البناء القائم فأفتى الشيخ خليل صاحب التوضيح بعدم الإِجزاء. وكان شيخه أبو محمد عبد الله المنوفي يميل إِلى الإِجزاء (١).
فرع:
ولو وضع الحصاة وضعًا لم تجزه.
وعن أشهب: إِن نوى بالطرح الرمي أجزأه (٢)، فانظر هل يأتي ذلك في الموضع؟
فرع:
فلو رمى الجمار بخمس خمس فذكر قبل غروب الشمس، رمى الأولى بحصاتين وأعاد الثانية والثالثة، وإِن ذكر بعد غروب الشمس فعل ما ذكرنا

(١) ذكر الشيخ خليل صاحب التوضيح أن خليل مفتي مكة كان يفتي في هذه المسألة بعدم الإِجزاء، وأن شيخه المنوفي يميل إِلى الإِجزاء، لأن البناء متصل بالجمرة. (التوضيح: ١/ ٢٢٦ ب).
(٢) نقل ذلك أبو إِبراهيم الأعْرج عن أشهب في طرره. (م، ن).

1 / 462