53İrşad-ı Nukkadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıصلاح الدين مقبول أحمدYayıncıالدار السلفيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٥Yayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962وَقد منع وَوَافَقَ عَلَيْهِ المُصَنّف وَغَيره أَن يجْزم بِتَضْعِيف الحَدِيث اعْتِمَادًا على ضعف إِسْنَاده لاحْتِمَال أَن يكون لَهُ إِسْنَاد صَحِيح غَيره فَالْحَاصِل أَن ابْن الصّلاح سد بَاب التَّصْحِيح والتحسين والتضعيف على أهل هَذَا الزَّمَان لضعف أهليتهم وَإِن لم يُوَافق على الأول وَلَا شكّ أَن الحكم بِالْوَضْعِ أولى بِالْمَنْعِ قطعا إِلَّا حَيْثُ لَا يخفى كالأحاديث الطوَال الرَّكِيكَة الَّتِي وَضعهَا الْقصاص أَو مَا فِيهِ مُخَالفَة لِلْعَقْلِ أَو الْإِجْمَاع وَأما الحكم للْحَدِيث بالتواتر أَو الشُّهْرَة فَلَا يمْتَنع إِذا وجدت الطّرق الْمُعْتَبرَة فِي ذَلِك وَيَنْبَغِي التَّوَقُّف على الحكم بالفردية والغرابة وَعَن الْعِزَّة أَكثر وَقَالَ زين الدّين زَكَرِيَّا بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ السنكي ت ٩٢٥ هـ فَابْن الصّلاح جعل مَا انْفَرد الْحَاكِم بِتَصْحِيحِهِ وَلم يكن مردودا دائرا بَين الصَّحِيح وَالْحسن احْتِيَاطًا لَا حسنا مُطلقًا كَمَا اقْتَضَاهُ النّظم وَإِن جرى عَلَيْهِ النَّوَوِيّ وَغَيره مَعَ أَن فِي ذَلِك تحكما وَيُمكن تَصْحِيح ذَلِك بِأَن يُقَال إِنَّه حسن فِي الحكم من حَيْثُ الحجية وَإِن لم يتَمَيَّز فِيهِ الصَّحِيح من الْحسن اصْطِلَاحا وَالْحق أَن يتتبع كِتَابه بالكشف عَنهُ وَيحكم بِمَا يَلِيق بِهِ من الصِّحَّة وَالْحسن والضعف وَلما كَانَ رَأْي ابْن الصّلاح أَنه لَيْسَ لأحد فِي هَذِه الْأَعْصَار أَن يصحح حَدِيثا قطع النّظر عَن تتبع ذَلِك وَقَالَ جمال الدّين القاسمي ت ١٣٣٢ هـ بعد مَا نقل كَلَام ابْن الصّلاح فِي تعذر التَّصْحِيح1 / 56KopyalaPaylaşAI Sormak