46İrşad-ı Nukkadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıصلاح الدين مقبول أحمدYayıncıالدار السلفيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٥Yayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962مَعْرفَته احْتمل استقلاله وَقَالَ أَيْضا بَعْدَمَا ذكر قَول ابْن الصّلاح فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم بِأَن فِيهِ تساهلا وَمَا انْفَرد بِتَصْحِيحِهِ لَا يجْزم بِهِ بل يَجْعَل حسنا إِلَّا أَن يظْهر ضعفه لعِلَّة أَو غَيرهَا قلت فِي قَوْله يَجْعَل حسنا نظر بل يَنْبَغِي أَن يتتبع فِي أَصله وَسَنَده وسلامته ثمَّ يحكم عَلَيْهِ لحاله وَقَالَ أَبُو الْفِدَاء إِسْمَاعِيل بن كثير الدِّمَشْقِي ت ٧٧٤ هـ كَذَلِك يُوجد فِي معجمي الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير والأوسط ومسندي أبي يعلى وَالْبَزَّار وَغير ذَلِك من المسانيد والمعاجم والفؤاد والأجزاء مَا يتَمَكَّن المتبحر فِي هَذَا الشَّأْن من الحكم بِصِحَّة كثير مِنْهُ بعد النّظر فِي حَال رِجَاله وسلامته من التَّعْلِيل الْفَاسِد وَقَالَ زين الدّين عبد الرحيم بن الْحُسَيْن الْعِرَاقِيّ ت ٨٠٢ هـ لما تقدم أَن البُخَارِيّ وَمُسلمًا لم يستوعبا إِخْرَاج الصَّحِيح فَكَأَنَّهُ قيل فَمن أَيْن يعرف الصَّحِيح الزَّائِد على مَا فيهمَا فَقَالَ أَي ابْن الصّلاح خُذْهُ إِذْ تنص صِحَّته أَي حَيْثُ ينص على صِحَّته إِمَام مُعْتَمد كَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ والخطابي وَالْبَيْهَقِيّ فِي مصنفاتهم الْمُعْتَمدَة كَذَا قَيده ابْن الصّلاح فِي مصنفاتهم وَلم أقيد بهَا بل إِذا صَحَّ الطَّرِيق إِلَيْهِم صححوه وَلَو فِي غير مصنفاتهم أَو صَححهُ من لم يشْتَهر لَهُ تصنيف من الْأَئِمَّة كيحيى بن سعيد الْقطَّان وَابْن معِين وَنَحْوهمَا فَالْحكم كَذَلِك على الصَّوَاب1 / 49KopyalaPaylaşAI Sormak