44İrşad-ı Nukkadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıصلاح الدين مقبول أحمدYayıncıالدار السلفيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٥Yayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962إِذا وجدنَا فِيمَا يرْوى من أَجزَاء الحَدِيث وَغَيرهَا حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم نجده فِي أحد الصَّحِيحَيْنِ وَلَا مَنْصُوصا على صِحَّته فِي شَيْء من مصنفات أَئِمَّة الحَدِيث الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة فَإنَّا لَا نتجاسر على جزم الحكم بِصِحَّتِهِ فقد تعذر فِي هَذِه الْأَعْصَار الِاسْتِقْلَال بِإِدْرَاك الصَّحِيح بِمُجَرَّد اعْتِبَار الْأَسَانِيد لِأَنَّهُ مَا من إِسْنَاد من ذَلِك إِلَّا وتجد فِي رِجَاله من اعْتمد فِي رِوَايَته على مَا فِي كِتَابه عريا عَمَّا يشْتَرط فِي الصَّحِيح من الْحِفْظ والضبط والإتقان فآل الْأَمر إِذا فِي معرفَة الصَّحِيح وَالْحسن إِلَى الِاعْتِمَاد على مَا نَص عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث فِي تصانيفهم الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة الَّتِي يُؤمن فِيهَا لشهرتها من التَّغْيِير والتحريف وَصَارَ مُعظم الْمَقْصُود بِمَا يتداول من الْإِسْنَاد خَارِجا عَن ذَلِك إبْقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الَّتِي خصت بهَا هَذِه الْأمة زَادهَا الله تَعَالَى شرفا آمين فقد خُولِفَ ابْن الصّلاح فِي هَذِه الْمقَالة من قبل كل من جَاءَ بعده من رواد عُلُوم الحَدِيث ومشاهير عُلَمَاء المصطلح كَمَا نَص عَلَيْهِ ابْن حجر قَائِلا قد اعْترض على ابْن الصّلاح كل من اختصر كَلَامهمشاهير عُلَمَاء المصطلح يردون على ابْن الصّلاحجزى الله تَعَالَى عُلَمَاء الْأمة خير الْجَزَاء على أَنهم لَا يخَافُونَ فِي الْحق لومة لائم وَلَا يداهنون فِي الرَّد على مَا يُخَالف الْوَاقِع وَلَا يسكتون على مَا يظْهر بُطْلَانه وأيا كَانَ قَائِله حَتَّى ينْكَشف زيفه وَيرد الْحق إِلَى نصابه انطلاقا من هَذَا المبدأ الْأَصِيل أَفَاضَ مشاهير عُلَمَاء مصطلح الحَدِيث فِي الرَّد على ابْن الصّلاح أَيْضا فِي قَوْله يتَعَذَّر التَّصْحِيح فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة كَمَا أَفَاضَ1 / 47KopyalaPaylaşAI Sormak