31İrşad-ı Nukkadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıصلاح الدين مقبول أحمدYayıncıالدار السلفيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٥Yayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962مسَائِل وَإِن كَانَ يَقْرَؤُهُ لتَحْصِيل الوضائف وليتعال فَهَذَا من الوبال وَقَالَ شمس الدّين مُحَمَّد بن أبي بكر الْمَعْرُوف بِابْن الْقيم ت ٧٥١ هـ بصدد الرَّد على التَّقْلِيد وَهَذِه بِدعَة قبيحة حدثت فِي الْأمة لم يقل بهَا أحد من أَئِمَّة الْإِسْلَام وهم أَعلَى مرتبَة وَأجل قدرا وَأعلم بِاللَّه وَرَسُوله من أَن يلزموا النَّاس بذلك وَأبْعد مِنْهُ قَول من قَالَ يلْزمه أَن يتمذهب بِمذهب عَالم من الْعلمَاء وَأبْعد مِنْهُ من قَالَ يلْزمه أَن يتمذهب بِأحد الْمذَاهب الْأَرْبَعَة فيا لله الْعجب مَاتَت مَذَاهِب أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ ومذاهب التَّابِعين وتابعيهم وَسَائِر أَئِمَّة الْإِسْلَام وَبَطلَت جملَة إِلَّا مَذَاهِب أَرْبَعَة أنفس فَقَط من بَين سَائِر الْأَئِمَّة وَالْفُقَهَاء هَل قَالَ ذَلِك أحد من الْأَئِمَّة أَو دَعَا إِلَيْهِ أَو دلّت عَلَيْهِ لَفْظَة وَاحِدَة من كَلَامه عَلَيْهِ وَالَّذِي أوجبه الله تَعَالَى وَرَسُوله على الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم هُوَ الَّذِي أوجبه عَليّ من بعدهمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لَا يخْتَلف الْوَاجِب وَلَا يتبدل وَإِن اخْتلفت كيفيته أَو قدره باخْتلَاف الْقُدْرَة وَالْعجز وَالزَّمَان وَالْمَكَان وَالْحَال فَهَذَا أَيْضا تَابع لما أوجبه الله وَرَسُوله وَقَالَ أَيْضا إِن المقلدين حكمُوا على الله قدرا وَشرعا بالحكم الْبَاطِل جهارا الْمُخَالف لما أخبر بِهِ رَسُوله فأخلوا الأَرْض من القائمين لله بحججه وَقَالُوا لم يبْق فِي الأَرْض عَالم مُنْذُ الاعصار الْمُتَقَدّمَة فَقَالَت طَائِفَة لَيْسَ لأحد أَن يخْتَار بعد أبي حنيفَة وَقَالَ تَاج الدّين بن السُّبْكِيّ ت ٧٧١ هـ فِي الترشيح1 / 34KopyalaPaylaşAI Sormak