283

Doğru Yolun Rehberi

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فهل يفسخ أم لا؟ على روايتين؛ أظهرهما: أنه لا يجوز، ويفسخ. والرواية الأخرى: أنه لا يفسخ. وهل له ارتجاع زوجته في حال الإحرام أم لا؟ على روايتين.
ومن تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، فلها شرطها. فإن خالف ذلك، فلها الخيار بين المقام معه وبين فراقه، لقول النبي ﷺ: " أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج". فإن تزوجها واشترط عليها ألا يقسم لها في كل أسبوع أكثر من ليلة، فشرطت له ذلك، فلها الرجوع في شرطها والمطالبة بحقها من القسم.
ولو ادعى رجلان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما بالنكاح، وأنكرت الآخر، لم تسلم إلى من أقرت له، إلا أن يحضر الولي العاقد له، والشهود الذين حضروا عقد النكاح.

1 / 287