243

Doğru Yolun Rehberi

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
للراهن رهن مع الأصل.
ولا يخرج الرهن بالعارية والإجارة من الرهن على معنى قوله. ولو آجره الراهن بإذن المرتهن خرج من الرهن في أحد الوجهين؛ لأن المرتهن حين أذن للراهن بالتصرف فيه يصير مخرجا بذلك عن عقد الرهن. والوجه الثاني: لا يخرج بذلك من الرهن، كما لو أخرجه المرتهن بإذن ربه، فيكون الأجر في الموضعين رهنا مع الأصل.

1 / 247