240

Doğru Yolun Rehberi

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
باب الرهن
قال الله ﷿: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾ [البقرة:٢٨٣].
والرهن جائز في الحاضر والمشاع، والسفر والحضر.
ولا يصح الرهن إلا مقبوضا.
وضمان الرهن من الراهن ما لم يجنِ عليه المرتهن، أو يفرط في حفظه. فإن فعل، فضمانه عليه.
ونماء الرهن رهنٌ معه، إن كان لا يفسُدُ بالبقاء، وإن كان مما يفسد بالبقاء باعه المرتهن، إن كان الراهن جعله وكيلا في البيع، أو الحاكم إن لم يكن الراهن جعل ذلك للمرتهن، وكان ثمنه رهنا.
وولدُ الأمة الرهن الحادث بعد رهنها رهن معها، وكذلك نتاج الماشية.
وما هلك من الرهن بيد أمين، فمن مال الراهن.
ومن رهن سلعتين صفقة واحدة لم تخرج إحداهما من الرهن بقضاء نصف الدين، وكذلك الرهن الواحد يُقضى أكثر ما عليه يكون رهنا بما بقي.
وكذلك لو رهن رجلان دارا لهما عند رجل صفقة واحدة على ألف درهم، ثم جاء أحدهما بخمس مئة درهم فأقبضها المرتهن كانت الدار كلها رهنا على ما بقي، ولم تخرج حصة الدافع من الرهن.

1 / 244