Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
Soruşturmacı
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
جدة
Son aramalarınız burada görünecek
Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
Ibn al-Muqri (d. 837 / 1433)إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
Soruşturmacı
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
جدة
وأخذ قِنّ غير مُمَيِّزٍ من فِنَاءِ الدَّارِ - ولو خدعاً - ومُمَيِّزِ نائمٍ، وقويٍّ خُوِّفَ بسلاحٍ أو نام فجُرَّ بجملهِ.
لا حُرَّ بطوقٍ، وإتلافٍ بحِرزٍ، وإخراجِ بعضِ ثوبٍ، ومُحرَّمٍ لكسرٍ،
أو قلَّ رضاضهُ، ومُسلمٍ من بيتِ المالِ، لا غنيٍّ من صدقةٍ.
فإن عاد أو فُقِدت - لا بعدُ -.. فرِجلُهُ اليُسرى، ثم يدهُ، ثم رجلهُ، ثم عُزِّرَ.
وتُقطعُ شلاءُ أمنت، وزائدةُ أصابعَ، وفاقدتُها، وأصليةٌ، أو إحدى أصليَّينِ؛ فإن تعذَّرَ.. فهما بضمانِ المالِ.
ونُدِبَ حسمٌ بمُغلى زيتٍ منهُ.
وحُدَّ ذِمِّيٌّ - لا مُعاهَدٌ - بسرقةٍ وزناً، لا مع مثلهِ إلا بترافع.
ولو أقرَّ أو شهدا حِسبةً.. أُخِّرَ - لا حدُّ زناً - لطلبِ المالكِ وأعادا للمالِ.
وثبتَ مالٌ دونَ قطعِ بيمينِ ردِّ.
ولقاضٍ تعريضٌ بإنكارِ موجبٍ حدٍّ لا مالٍ.
***
265