Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
Soruşturmacı
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
جدة
Son aramalarınız burada görünecek
Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
Ibn al-Muqri (d. 837 / 1433)إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
Soruşturmacı
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1434 AH
Yayın Yeri
جدة
صحَّ من ذي تبرُّعِ إعارةُ أهلِ لقبولهِ غيرِ سفيهِ عيناً؛ لانتفاعِ مملوكٍ، حلَّ، وقُصدَ، إن بقيتْ معهُ، واتَّحدَ أو بيّنَ جنسهُ؛ كـ(ازرعْ)، أو عمَّ؛ كـ(انتفعْ ما شئتَ).
لا مستعارةً، ونقداً لغيرِ تزبينِ، وصيداً لمُحرمِ، وأمةً غيرَ شوهاءَ لأجنبيِّ.
وكُرهَ إعارةُ مسلمٍ لكافرٍ، ووالدٍ لخدمةِ ولدٍ.
بلفظِ دلَّ ولو معلقاً، ومن طرفٍ، أو بأكلِ أعتيدَ من إناءِ هديةِ تطوع.
و(أعرتُكَ لتُغنيني) إجارةٌ فاسدةٌ.
ولزمَ من أُعيرَ - ولو للهِ، لا لشغلِ معيرٍ - مؤنُ ردٍّ وقيمةُ يومٍ تلفِ، لا باستعمالٍ، ولا بإعارةِ مالكِ منفعةٍ فقط.
وبدّلَ بالمأذونِ مثلَهُ ضرراً من نوعهِ ما لم يُنهَ، وبالغراسِ والبناءِ زراعةً، لا أحدهما بالآخرين.
ورجعَ متى شاءَ ولو في وضعِ جذعٍ، لا قبرِ قبلَ بلى، وكفنِ، وقلعهُ بأرشِ أو بقاهُ بأجرٍ، وبقيَ زرعٌ لم يُعتدَ قطعُهُ بأجرٍ، وقلعَ مجاناً زرعٌ عُيِّتْ مدتُهُ فأخرَ، وبذرٌ حملهُ سيلٌ، وغرسٌ وبناءٌ إن شرطَ أو رضيَ، وإلاّ..
174