175

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Soruşturmacı

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Yayıncı

دار المنهاج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Yemen
•
İmparatorluklar & Dönemler
Rasūlîler İmparatorluğu

باب

فى العارية

صحَّ من ذي تبرُّعِ إعارةُ أهلِ لقبولهِ غيرِ سفيهِ عيناً؛ لانتفاعِ مملوكٍ، حلَّ، وقُصدَ، إن بقيتْ معهُ، واتَّحدَ أو بيّنَ جنسهُ؛ كـ(ازرعْ)، أو عمَّ؛ كـ(انتفعْ ما شئتَ).

لا مستعارةً، ونقداً لغيرِ تزبينِ، وصيداً لمُحرمِ، وأمةً غيرَ شوهاءَ لأجنبيِّ.

وكُرهَ إعارةُ مسلمٍ لكافرٍ، ووالدٍ لخدمةِ ولدٍ.

بلفظِ دلَّ ولو معلقاً، ومن طرفٍ، أو بأكلِ أعتيدَ من إناءِ هديةِ تطوع.

و(أعرتُكَ لتُغنيني) إجارةٌ فاسدةٌ.

ولزمَ من أُعيرَ - ولو للهِ، لا لشغلِ معيرٍ - مؤنُ ردٍّ وقيمةُ يومٍ تلفِ، لا باستعمالٍ، ولا بإعارةِ مالكِ منفعةٍ فقط.

وبدّلَ بالمأذونِ مثلَهُ ضرراً من نوعهِ ما لم يُنهَ، وبالغراسِ والبناءِ زراعةً، لا أحدهما بالآخرين.

ورجعَ متى شاءَ ولو في وضعِ جذعٍ، لا قبرِ قبلَ بلى، وكفنِ، وقلعهُ بأرشِ أو بقاهُ بأجرٍ، وبقيَ زرعٌ لم يُعتدَ قطعُهُ بأجرٍ، وقلعَ مجاناً زرعٌ عُيِّتْ مدتُهُ فأخرَ، وبذرٌ حملهُ سيلٌ، وغرسٌ وبناءٌ إن شرطَ أو رضيَ، وإلاّ..

174