423

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
فلمْ يُجزِني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ فأَجازَني " (^٨)، أخرجاهُ.
عن عبدِ الملك بنِ عُميْرٍ عن عَطيَّةَ القُرظيِّ، قالَ: " عُرِضْتُ على النبيِّ ﷺ يومَ قُرَيْظةَ فشَكّوا فيَّ، فأمرَ النبيُّ ﷺ أن (^٩) ينظروا إليَّ هلْ أنْبتُّ بعدُ، فنظَروا فلمْ يَجدوني أنْبتُ، فَخُلِّيَ عنّي، وألحقَني بالسّبي " (^١٠)، رواهُ أحمدُ، وهذا لَفْظُهُ، وأهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صَحيحٌ.
وفي لفظٍ لأحمدَ: " عُرِضْنا على رسولِ اللهِ ﷺ يومَ قُرَيْظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لمْ يُنبتْ (^١١) فخلّيَ سَبيلي ".
قلتُ: وذلكَ أن رسولَ اللهِ ﷺ كانَ قدْ حكَّم فيهم سعدَ بنُ مُعاذٍ، فحكمَ بقتلِ مُقاتلتهم، وسَبْي ذَراريهمْ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: لقدْ حَكمْتَ بحكمِ اللهِ. . الحديث " (^١٢)، اخرجاهُ في الصّحيحين كما سيأتي في بابهِ إن شاءَ الله.
قالتْ عائشةُ: " إذا احتلَمتِ الجاريةُ فَعليها ما على أُمّهاتِها من السِّتر " (^١٣)، رواهُ البيهقيُّ.
ورُويَ عن أُمِّ سَلَمةَ: " إذا حاضَتِ الجاريةُ، وجَبَ عليْها ما يجبُ على أُمّهاتِها، تقولُ: من السِّتْر " (^١٤).
عن عائشةَ، قالَ ﵇: " لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمارٍ " (^١٥)، رواهُ

(^٨) البخاري (١٣/ ٢٤٠) ومسلم (٦/ ٣٠).
(^٩) ليست في الأصل وهي ثابتة عند غيره، وسياق الكلام يقتضيها.
(^١٠) أحمد (١٥/ ١٠٥) وأبو داود (٢/ ٤٥٣) والنسائي (٦/ ١٥٥ و٨/ ٩٢) والترمذي (٢/ ٤٠٧) وابن ماجة (٢٥٤١).
(^١١) هكذا بالأصل، والظاهر سقوط شيء منه، وتمامه في مسند أحمد (٤/ ٣١٠) ومن لم ينبت خلّي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلّي سبيلي ".
(^١٢) البخاري (١٤/ ٢٨٨) ومسلم (٥/ ١٦٠).
(^١٣) البيهقي (٦/ ٥٧).
(^١٤) البيهقي (٦/ ٥٧).
(^١٥) أحمد (متن ٦/ ١٥٠) وأبو داود (١/ ١٤٩) وابن ماجة (٦٥٥) والترمذي (١/ ٢٣٤).

2 / 52