410

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
قالَ يحيى بنُ مَعينٍ، وابنُ عَدِيّ: النَّجرانيُّ هذا، لم يَرْوِ عنهُ سِوى أبي إسحاقَ - وهو: مجهولٌ.
قلتُ: تفرَّدَ أبو إسْحاقَ عن جَماعةٍ بَعضُهم في الصحيحين.
فهذا معَ الذي قبلَهُ، لا بأْسَ بهِ، فَيُؤخَذُ منهُ أنهُ إذا أسْلَفَ في ثمرةٍ بعينِها أو حائطٍ، أو نَخْلةٍ، أنهُ لا يَصحُّ.
عن عَطيّةَ بنِ سَعْدٍ العَوْفيّ عن أبي سَعيد الخُدْرِيّ، قال: (^٩):
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ، فَلا يَصرفهُ إلى غَيرِهِ " (^١٠) رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجَة، والدارقُطنيُّ، وعندَهُ: " مَنْ أسْلَفَ في شيء، فلا يأخذْ إلا ما أسْلَفَ فيهِ أو رأسَ مالِهِ " وعطيّةُ العَوْفيُّ: ضعيفٌ، إلا أنّهمْ استدَلّوا بهِ على أنهُ لا يجوزُ بيعُ المسلم فيهِ، ولا التوليةُ، ولا الشركةُ، ويعضدُهُ ما تقدَّمَ من النّهي عن بيعِ الطّعامِ قبلَ القَبْضِ، وكذا حديثُ النّهي عن بيْعِ ما ليسَ عندَهُ، وعن ربحِ ما لمْ يُضْمنْ، واللهُ أعلَمُ.

(^٩) ليست بالأصل هذه الكلمة، ولا بد من إثباتها.
(^١٠) أبو داود (٢/ ٢٤٧) وابن ماجة (٢٢٨٣) والدارقطني (٣/ ٤٥).

2 / 39