348

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
عن جابرٍ، قالَ: " أَمَرنا النبيُّ ﷺ أن نشتركَ في الإبلِ والبَقَرِ، كُلُّ سَبْعةٍ منّا في بقَرَةٍ " (^١٢)، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ، قالَ جابرٌ: " البَقَرَةُ من البُدْنِ " (^١٣).
عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " أربعٌ لا تَجوزُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرةُ التي لا تُنْقي " (^١٤)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصَحَّحهُ الترمِذِيُّ.
ولهُ شواهدُ أُخَرُ من طرُقٍ عن جماعةٍ من الصّحابةِ.
عن أنَسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ضَحّى بِكَبْشَينِ أمْلَحينِ أقْرنينِ، ذبَحَهُما بيدِهِ، وسَمّى وكَبَّرَ، ووضَعَ رجْلَهُ على صِفاحِهما " (^١٥)، أخرجاهُ.
وفي حديثِ جابرٍ عندَ مُسلم: " فَنَحرَ رسولُ اللهِ ﷺ ثَلاثًا وسِتّينَ بَدَنَةً، وأعطى عَليًّا فَنَحرَ ما غَبَرَ (^١٦)، يُريد ما بقيَ ".
عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ لفاطمةَ: " قومِي إلى أُضْحِيَتِكِ، فاشْهدِيها، فإنّهُ بأوّلِ قَطْرةٍ من دمِها يُغْفَرُ لكِ ما سَلَفَ مِن ذنوبِكِ " (^١٧)، رواهُ الحاكمُ في " المُسْتَدْرَكِ "، والبيهقيُّ من حديثِ النَّضْرِ بنِ إسماعيلَ عن أبي حَمْزَةَ الثُّماليِّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنهُ، وذكَرَهُ في " المُهَذَّبِ " عن أبي سعيدٍ الخُدْري، وليسَ بمعروفٍ.
وقد رواهُ الحاكمُ بإسْنادٍ ضَعيفٍ، وأنكرَهُ أبو حاتم الرّازيُّ.

(^١٢) رواه مسلم (٤/ ٨٨).
(^١٣) رواه مسلم (٤/ ٨٨).
(^١٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ٨٠) وأبو داود (٢/ ٨٧) والنسائي (٧/ ٢١٤) والترمذي (٣/ ٢٨) وابن ماجة (٣١٤٤).
(^١٥) رواه البخاري (٢١/ ١٥٤) ومسلم (٦/ ٧٧).
(^١٦) رواه مسلم (٤/ ٤٢).
(^١٧) رواه الحاكم (٤/ ٢٢٢) والبيهقي (٩/ ٢٨٣)، ثم قال عقبه: ورواه عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري.

1 / 354