341

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٥ - بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ
تقدَّمَ قولُهُ: " هنَّ لَهُنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرادَ الحَجَّ والعُمْرة " (^١).
وعن محمّدِ بنِ سِيرينَ، قالَ: " وقَّتَ رسولُ اللهِ ﷺ لأهلِ مَكَّةَ التَّنْعيمَ " (^٢)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ.
عن جابرٍ في حديثِهِ، قالَ: " فأَمَرهُم أن يَجْعلوها عُمْرةً، ويُقَصِّروا أو يَحْلِقوا، إلا من كانَ معَهُ الهَدْيُ " (^٣)، رواهُ مُسلمٌ.
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قالَ للنّاسِ: " مَنْ كان مِنكُمْ أهْدى، فإنّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ومن لمْ يَكُنْ أهدى، فَلْيَطُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولا يتحلل " (^٤)، أخرجاه.

(^١) تقدم في البخاري (٣/ ٢١) نواوي.
(^٢) رواه أبو داود في المراسيل (١٢١).
(^٣) رواه مسلم (٤/ ٤٠).
(^٤) رواه البخاري (٢/ ٢٠٦) ومسلم (٤/ ٤٩)، قلت: بالأصل: " ولا يتحلل "، وأظنه خطأ، لأنهم أمروا بالتحلل وجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر وهذا هو المعروف.

1 / 347