309

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
٢ - بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ
تقدَّمَ في كتابِ الطّهارةِ بيانُ غُسْل الإحرامِ.
عن يَعْلى بنِ أُمَيَّةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ الذي أحرمَ فيه جُبّةٍ أن يَنزِعَها " (^١)، أخرجاهُ.
عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: " ليُحرمْ أحدُكُم في إزارٍ، ورِداءٍ، ونَعْلَين " (^٢)، رواهُ البيهقيُّ.
عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " الْبَسوا من ثيابِكُم البياضَ، فإنّها خيرٌ لكْم، وكَفِّنوا فيها مَوتاكُمْ " (^٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شرْطِ مُسلمٍ.
عن عائشةَ، قالتْ: " كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ ﷺ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولِحلِّهِ قبلَ أن يَطوفَ بالبيتِ " (^٤)، أخرجاهُ.
ولَهما عنها، قالتْ: " كأنّي أنظرُ إلى وَبيصِ الطّيب في مَفارقِ رسولِ اللهِ ﷺ، وهو مُحْرِمٌ " (^٥).

(^١) رواه البخاري (٩/ ١٤٩) ومسلم (٤/ ٤).
(^٢) رواه البيهقي ولم أجده في الكبرى، بعد البحث، وقال في التلخيص (٢/ ٢٣٧) عنه: ذكره الشيخ في المهذب عن ابن عمر وقد بيض له النواوي والمنذري ورواه ابن المنذري أبو عوانة.
(^٣) رواه الشافعي (٨/ ٤٦ الأم) وأبو داود (٢/ ٣٣٥) والترمذي (٢/ ٢٣٢) وابن ماجة (١٤٧٢).
(^٤) رواه البخاري (٩/ ١٥٧) ومسلم (٤/ ١٠).
(^٥) رواه البخاري (٩/ ١٥٥) ومسلم (٤/ ١١).

1 / 315