302

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ورواهُ الشافعيُّ عن عَطاءٍ مُرْسَلًا، ولهذا الاضْطرابِ قالَ الإمامُ أبو بَكْر بنُ المُنْذِرِ: لا يَثبتُ حديثُ شُبْرُمَةَ، قلتُ: الصحيحُ أنّهُ موقوفٌ على ابنِ عبّاسٍ كما رواهُ الحُفّاظُ.
قالَ الشافعيُّ: أخْبرَنا القَدّاحُ عن الثَّوْريِّ عن زيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قالَ: " إنّي لعندَ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وسُئِل عن هذهِ، فقالَ: هذهِ حَجّةُ الإسْلامِ، فليَلْتَمِسْ أن يَقضيَ نَذْرَهُ، فيمَنْ عليهِ الحَجُّ ونذَر حَجًّا " (^٤١).
عن ابنِ عبّاسٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " عُمْرةٌ في رَمضانَ، تعدِلُ حَجّةً " (^٤٢)، أخرجاهُ.
فيهِ دلالةٌ على جَوازِ الاعَتمارِ في غيرِ أشْهرِ الحَجِّ.
عن ابنِ عبّاسٍ أنّهُ قالَ: " من السُّنّةِ أن لا يُحرَمَ بالحَجِّ إلا في أشهُرِ الحَجِّ " (^٤٣)، ذكرهُ البخاريُّ تعليقًا مَجزومًا بهِ.
ورواهُ ابنُ خُزَيْمةَ في صَحيحهِ، وأبو بكر الإسْماعيليُّ، والبيهقيُّ بإسْنادٍ صحيحٍ.
وقالَ البخاريُّ: قالَ ابنُ عمرَ: " أشْهرُ الحَجِّ: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجّةِ " (^٤٤)، ورَواهُ الدارَقُطنيُّ.
ولهُ عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وابنِ الزُّبيْرِ مِثْلُهُ.
قال الشافعيُّ: أخبرَنا مُسلمٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عطاءٍ، قال: " لا يُهلُّ أحدٌ بالحَجِّ قبلَ أشهُرِه، فإنَّ أهلَّ بالحَجِّ، فهي عُمْرةٌ " (^٤٥).

(^٤١) رواه الشافعي (١٠/ ١١٣)، والبيهقي (٤/ ٣٣٩).
(^٤٢) رواه البخاري (١٠/ ١١٦) ومسلم (٤/ ٦١).
(^٤٣) رواه البخاري معلقًا (٩/ ١٩٢) وابن خزيمة (٢٥٩٦) والإسماعيلي في " معجمه " (٨٩) والبيهقي (٤/ ٣٤٣).
(^٤٤) رواه البخاري معلقًا (٩/ ١٩٢) والدارقطني (٢/ ٢٢٦) ورواه الدارقطني عن ابن مسعود (٢/ ٢٢٦) وعن ابن الزبير (٢/ ٢٢٦) وعن ابن عباس (٢/ ٢٢٦).
(^٤٥) رواه الشافعي (٢/ ١٣٢)، والبيهقي (٤/ ٣٤٣).

1 / 308