٢ - بابُ: الاعْتِكافِ
عن عائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يَعْتكِفُ العَشْرَ الأواخرَ من رَمضانَ، حتّى تَوَفّاهُ اللهُ، ثمَّ اعتكفَ أزواجُهُ من بعدِهِ " (^١)، أخرجاهُ.
وعنها، قال رسولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطعهُ، ومَنْ نذَرَ أن يَعْصيَهُ فلا يَعْصِهِ " (^٢)، رواهُ البخاريُّ.
تقدَّمَ حديثُ: " الأعمالُ بالنيّاتِ ".
عن ابن عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، فقال: إنّي كنْتُ نذرْتُ في الجاهِليّةِ أن اعتكِفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ، قالَ: أوْفِ بنَذْرِكَ " (^٣)، اسْتَدَلَّ بهِ أصحابُنا على أنّهُ لا يُشْترَطُ الصومُ في الاعْتِكافِ، ولكنْ في لفظٍ لمسلمٍ: " يوْمًا ".
ولأبي داود: " فقالَ: اعْتَكِفْ وصُمْ " (^٤)، وهذه الزَّيادةُ تفرَّدَ بها عبدُاللهِ بنُ بُدَيلٍ، قال الدارقطنيُّ: وهو ضعيفٌ، وقالَ أبو بَكر بنُ زيادٍ، وقدْ خالَفَهُ الثقاتُ، وهذا حديثٌ مُنْكَرٌ.
وعن ابنِ عبّاسٍ مَرْفوعًا قالَ: " ليسَ على المُعْتَكِفِ صوْمٌ إلا أن يجعلَهُ على نفسِهِ " (^٥)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقال: رفَعَهُ أبو بكر السّوسيُّ، وغيرُهُ لا يرفعُهُ، رواهُ الحاكمُ في مسندِهِ، وقالَ: صحيحُ الإسنادِ.
(^١) رواه البخاري (١١/ ١٤٣) ومسلم (٣/ ١٧٥)، وكلمة: (من) ساقطة من الأصل وأثبتناها كما في الصحيح هي: (من بعده).
(^٢) رواه البخاري (٨/ ١٧٧ نواوي).
(^٣) رواه البخاري (١١/ ١٤٦) ومسلم (٥/ ٨٨).
(^٤) رواه أبو داود (١/ ٥٧٦).
(^٥) رواه الدارقطني (٢/ ١٩٩) والحاكم (١/ ٤٣٩)، والبيهقي (٤/ ٣١٩) وصحح وقفه.