289

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وقالَ: هذا مُنْكَرٌ وضَعيفٌ، وخَطّابٌ لا علمَ لي بهِ.
قلتُ: وبتقدير صحتّهِ فيحتملُ أنَّهما كانتا صائمتين صيامَ فَرضٍ، واحتاجتا إلى الإفطارِ، فلهذا أمَرهما بالقضاءِ، أو يحتملُ الأمرُ بالقضاءِ هنا على النّدْبِ جَمْعًا بينَهُ وبينَ ما تقدّمَ من الأحاديثِ التي ليس فيها الأمرُ بالقضاءِ، وعلى كلِّ حالٍ فلمْ ينكرْ علَيهما في إفطارِهِما، فدَلَّ على جوازِ ذلكَ، ومسألَةُ القضاءِ شيءٌ آخرُ، واللهُ أعلمُ.
عن عمّارٍ، قالَ: " مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيهِ، فقد عَصى أبا القاسمِ " (^٢٠)، رواهُ البخاري تعليقًا، وأصحابُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ.
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولَ اللهِ ﷺ: " لا تقدَّموا رَمضانَ بصومِ يومٍ، ولا يومينِ، إلا رجُلًا كان يصوم صَومًا فليَصُمْهُ " (^٢١)، أخرجاه.
عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ: " إذا كانَ النّصْفُ من شَعبانَ، فلا صومَ حتى رمَضانَ " (^٢٢)، رواهُ أحمدُ وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وقالَ الإمامُ أحمدُ، ليسَ هذا الحديثُ بمحفوظٍ، والعلاءُ ثقةٌ لا يُنْكَرُ من حديثهِ إلا هذا الحديثُ، قال: وسألنا عبدَالرّحمنِ بنِ مَهْدي، فلم يُصحِّحهُ، ولم يُحَدِّثْ بهِ، وكانَ يتوقّاهُ.
عن أبي هريرةَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ قال: " لا يصومَنَّ أحدُكُم يومَ الجُمعَةِ إلا أن يصومَ يوْمًا قبلَهُ، أو يوْمًا بعدَهُ " (^٢٣)، أخرجاهُ.

هذا: منكر وضعيف، لعل صوابه: هذا منكر وضعيف، لعل صوابه، هذا منكر، وخصيف: ضعيف، وخطاب لا علم لي به، هكذا هو في التهذيب.
(^٢٠) رواه البخاري معلقًا (١٠/ ٢٧٩)، وأبو داود (١/ ٥٤٥)، والترمذي (٢/ ٩٧)، والنسائي (٤/ ١٥٣) وابن ماجة (١٦٤٥).
(^٢١) رواه البخاري (١٠/ ٢٨٧) ومسلم (٣/ ١٢٥).
(^٢٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٢٠٥) وأبو داود (١/ ٥٤٦) والنسائي في " الكبرى " (٢٩١١) وابن ماجة (١٦٥١) قلت: لعله قد سقط من الأصل: كلمة " والترمذي " بعد ابن ماجة، لأنه هو الذي قال: حسن صحيح كما في سننه (٣/ ١١٥) والله أعلم.
(^٢٣) رواه البخاري (١١/ ١٠٥) ومسلم (٣/ ١٥٤).

1 / 295