630

İktidab

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

Soruşturmacı

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠١ م

بين طلع الإناث. أبو عمر: ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن التلقيح: هو أن يأخذ طلع ذكور النخل فيدخلها بين ظهراني طلع الإناث. ويقال: أبرتها فائتبرت وتأبرت. ويقال: ائتبرت غيري؛ إذا سألته أن يأبر لك نخلك. وأبرت الزرع: أصلحته، والآبر: العامل، والمؤتبر: رب الزرع، والمأبور: الزرع والنخل الذي قد لقح، ومنه الحديث: "خير المال سكة مأبورة، ومهرة مأمورة" أراد: خير المال نتاج أو زرع. وقال ابن حبيب: التأبير: أن ينشق الطلع عن الثمرة.
(النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)
- "الخربز" [١٣]. نوع من البطيخ، ومنهم من يجعل كل بطيخ خربزًا وكلام مالك يقتضي أنه ليس البطيخ نفسه، ولو كان عنده نوعًا واحدًا لم يعطف أحدهما على الآخر، ولاكتفى بذكر الواحد من ذكر الثاني. ويقال: طبيخ وبطيخ، وهو مكسور الأول لا يفتح.

2 / 175